للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك خير» (١).

ورواه الحاكم مختصرا في العتيرة، وصححه (٢).

زاد أبو داود: «قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مئة» (٣).

وللنسائي والحاكم - وصححه - من حديث الحارث بن عمرو: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» (٤).

ولأصحاب السنن من حديث مخنف بن سليم: «إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية»، قال الترمذي: حديث حسن غريب (٥).

وللنسائي مرسلا من رواية شعيب بن محمد بن عبد الله، وزيد بن أسلم: قالوا: يا رسول الله الفرع؟ قال: «حق؛ فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك»، قالوا: يا رسول الله فالعتيرة؟ قال: «العتيرة حق» (٦).


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٤٣)، وابن ماجه (٣١٦٧)، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه الحاكم (٧٥٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٣٠).
(٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٥٣٨)، والحاكم (٧٥٦٧).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٣٦)
(٦) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٥٣٧)، وقوله: «فيلصق لحمه بوبره» كناية عن هزاله، أي: =

<<  <   >  >>