وأخرجه الدارمي (١) من طريق حيي، وأخرجه البيهقي (٢) في شعب الإيمان بإسناد آخر فيه انقطاع، ورجاله ثقات. وعن (٣) حريث بن سليم العذري، عن أبيه:"سألت رسول الله ﷺ عن من فرق في السبي بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين (الأحبة)(٤) يوم القيامة". أخرجه الدارقطني (٥)، وفي إسناده الواقدي. وعن عمران بن حصين رفعه:"ملعون من فرق بين والدة وولدها". أخرجه الحاكم (٦)، وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه. وعن أبي موسى، قال:"لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخته" وفي لفظ: "نهى أن يفرق" أخرجه الدارقطني (٧). وذكر الاختلاف فيه والعلل، ثم قال: المحفوظ عن سليمان التيمي مرسلًا. وعن علي:"أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع". أخرجه أبو داود (٨)، والحاكم (٩)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأعله أبو داود بأن ميمون بن أبي (شبيب)(١٠) لم يدرك عليَّا. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: "أن أبا أسيد جاء بسبي من البحرين، فنظر النبي ﷺ إلى امرأة (منهن)(١١) تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني، فقال: اركب بنفسك، فأت
(١) سنن الدارمى (٢٥٢٢) (٣/ ٦١١). (٢) شعب الإيمان (١٠٥٦٩) (٣/ ٤٢٢). (٣) هنا انتهت الورقة (١١٢ /ب) من (م). (٤) في (م) (أحبته). (٥) سنن الدارقطنى (٣٠٤٨) (٤/ ٣٢). (٦) المستدرك (٢٣٣٣) (٢/ ٦٣). (٧) سنن الدارقطنى (٣٠٤٦) (٤/ ٣١). (٨) سنن أبي داود (٢٦٩٦) (٣/ ٦٣). (٩) المستدرك (٢٥٧٥) (٢/ ١٣٦). (١٠) في (م) (شيبة). (١١) في (م) (منهم).