عن أبي هريرة (﵁)(١): "أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة أصلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه". متفق عليه (٢).
(٧٩٠) قوله: "وقد صح أن النبي ﷺ باع حلسا في بيع من يزيد" عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد" رواه أحمد (٣)، والترمذي (٤)، وقال: حسن، وقد أخرجه بقية أصحاب السنن (٥)، وإسحاق وأبو يعلى، وابن أبي شيبة (٦)، وقد طوله أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فلفظ أحمد عن أنس، عن رجل من الأنصار:"أتى النبي ﷺ فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي ﷺ: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي ﷺ: من يشتري هذا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال؟ من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال من يزيد؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لك، الحديث" وفي لفظ السنن: "أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء … الحديث".
(٧٩١) حديث: "نهى عن تلقي الجلب".
(١) ليست في الأصل والمثبت من (م). (٢) صحيح البخارى (٢٧٢٧) (٣/ ١٩٣) - صحيح مسلم (١٥١٥) (٣/ ١٥٥). (٣) مسند أحمد (١١٩٦٨) (٩/ ٣١). (٤) سنن الترمذى (١٢١٨) (٣/ ٥١٤). (٥) سنن أبي داود (١٦٤١) (٢/ ١٢٠) - سنن الترمذى (١٢١٨) (٢/ ٥١٢). - سنن ابن ماجه (٢١٩٨) (٢/ ٧٤٠). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٩٦٥) (٦/ ٤٦٥).