أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، عن عكرمة، قال:"نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود (٢) في "مراسيله"، والشافعي (٣)﵀. قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.
(٧٨٦) حديث: "نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة".
عن جابر، قال:"نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة". متفق "عليه (٤). زاد مسلما (٥) في لفظ" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم" وله لفظ: "وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا". وفي لفظ له: "والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر". وعن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض". متفق عليه (٦).
وعن ابن عباس: "نهى رسول الله (٧)ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" رواه البخاري (٨). ولمسلم (٩) مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري (١٠) عن أنس: "نهي
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩١٧) (٤/ ٤٤٠). (٢) المراسيل لأبي داود (١٨٣) (١/ ١٦٨). (٣) مسند الشافعي (١٤٥٨) (٣/ ٢٠٣). (٤) صحيح البخارى (٢١٨٩) (٣/ ٧٥) - صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥). (٥) صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥). (٦) صحيح البخارى (٢١٨٦) (٣/ ٧٥). (٧) هنا انتهت الورقة (١١١/ ب) من (م). (٨) صحيح البخارى (٢١٨٧) (٣/ ٧٥). (٩) صحيح مسلم (١٥٤٥) (٣/ ١٧٩). (١٠) صحيح البخارى (٢٢٠٧) (٣/ ٧٨).