رسول الله ﷺ:"الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط" يعني المبتاع) (١).
(٧٦٥) قوله: "فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.
"عن عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة" رواه أحمد (٢) ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار (٣)، ورواه الطبراني في الأوسط (٤) بلفظ: "لا تحل صفقتين في صفقة" ورواه في الكبير (٥) موقوفًا بلفظ: "الصفقة بالصفقتين ربا". ولأحمد (٦)، عن ابن عمر رفعه:"نهى عن بيعتين في بيعة"(٧). ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي (٨) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.
(٧٦٦) حديث: "نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة)(٩) ".
عن عبد الله بن عمر:"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" رواه الجماعة (١٠)، إلا البخاري، وابن ماجه.
(٧٦٧) حديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض".
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله
(١) ما بين المعقوفين لحق بالأصل سقط من (م). (٢) مسند أحمد (٣٧٨٣) (٦/ ٣٢٤). (٣) مسند البزار (٢٠١٧) (٥/ ٣٨٤). (٤) المعجم الأوسط (١٦١٠) (٢/ ١٦٩). (٥) المعجم الكبير (٩٦٠٩) (٩/ ٣٢١). (٦) مسند أحمد (٦٩١٨) (١/ ٥١٦). (٧) هنا انتهت الورقة (١٠٩/ ب) في (م). (٨) سنن الترمذى (١٢٣١) (٣/ ٢٣١). (٩) في (م) (العامة). (١٠) صحيح مسلم (١٥٣٥) (٣/ ١٦٥) - سنن أبي داود (٣٣٦٨) (٣/ ٢٥٢) - سنن الترمذى (١٢٢٦) (٣/ ٥٢١) - سنن النسائى (٤٥٥١) (٧/ ٢٧٠).