فأخرج البخاري (١)، عن أبي هريرة، قال:"بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا، فأحرقوهما بالنار، فلما خرجنا دعانا رسول الله ﷺ، فقال: إن جدتها فلانًا وفلانًا فاقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب لها إلا الله". وله عن ابن عباس (٢): "أن عليًّا أتى بالزنادقة فأحرقهم، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله". وعن أبي بكر الصديق أنه قال: "لا تعقرن شاة إلا لمأكلة". رواه ابن أبي شيبة (٣)، ومالك في الموطأ (٤).
قال المخرجون: "لم نجده مرفوعًا".
قلت: ولأبي داود في المراسيل (٥) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث: "ولا تقتل مجثمة وفي نسخ بهيمة ليست لك بها حاجة".
(١٤٧٤) حديث: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب".
قال المخرجون: لم نجده.
(١٤٧٥) حديث: "أنه ﷺ قسّم غنائم بدر بالمدينة".
رواه أبو حنيفة (٦)، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم يقسم شيئًا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة".
(١) صحيح البخاري (٣٠١٦) (٤/ ٦١). (٢) صحيح البخاري (٣٥١٧) (٤/ ٦١). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٢١) (٦/ ٤٨٣). (٤) موطأ مالك رواية أبي مصعب (١/ ٣٣٧). (٥) المراسيل لأبي داود (٣١٦) (١/ ٢٣٩). (٦) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (٧).