شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: إنما على ابنى مائة (جلد)(١) وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت، قال مالك: العسيف الأجير" رواه الجماعة (٢).
(١٣٥٤) حديث: "أربع إلى الولادة وذكر منها الحدود".
وقال المخرجون: لم نجده. وذكر ابن أبي شيبة (٣)، عن الحسن البصري: "أربعة إلى السلطان الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء". وعن عبيد اللَّه بن محيريز قال (٤): "الجمعة، والزكاة، والحدود، والفيء إلى السلطان". وعن عطاء الخراساني (٥)، قال: "إلى السلطان الزكاة، والجمعة والحدود". وروى الرازي في "أحكام القرآن" من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى البكاء، عن مسلم بن يسار، عن أبي عبد اللَّه رجل من أصحاب النبي ﷺ، وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه، وقال: هو عالم خذوا عنه، فسمعته يقول: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان". ويعارضه ما في الصحيحين (٦)، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا
(١) هكذا في والصواب (جلدة) واللَّه أعلم. (٢) مسند أحمد (١٧٠٤٢) (٨/ ٢٧٤) - صحيح البخاري (٦٨٢٧) (٨/ ٦٧) - صحيح مسلم (١٦٩٧) (٣/ ١٣٢٤) - سنن أبي داود (٤٤٤٥) (٥٣) - سنن الترمذي (١٤٣٣) (٩١/ ٣) - سنن النسائي (٥٤١١) (٨/ ٢٤١) - سنن ابن ماجه (٢٥٤٩) (٢/ ٨٥٢). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٣٨) (٥/ ٥٠٦). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٣٩) (٥/ ٥٠٦). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٤٠) (٥/ ٥٠٦). (٦) صحيح البخاري (٢٢٣٤) (٣/ ٨٣) - صحيح مسلم (١٧٠٣) (٣/ ١٣٢٨).