(١) قوله: (والمبيتُ ليلةَ النَّحر بمزدلِفَةَ) على غيرِ سُقاةٍ، وهم الذين يسقُون الماء من زمزم، ورعاةِ الإبل. وسُمِّيت مزدلفةَ، من الزلَفِ، وهو التقرُّب؛ لأن الحاجَّ يتقرَّبُ إليها. صوالحي وزيادة [١].
(٢) قوله: (والمبيتُ بمِنًى في ليالي التَّشريق) والرابعُ: المبيتُ بمنًى في ليالي أيام التشريق على غير سُقاة ورُعاة؛ لحديث ابن عباس قال: لم يرخِّص النبيُّ ﷺ لأحدٍ يبيت بمكة، إلا للعباس؛ لأجل سِقَايته. رواه ابن ماجه [٢].
(٣) قوله: (ورمي الجِمَارِ مُرتبًا) والخامسُ: رميُ الجمارِ مُرتبًا؛ بأن يأخذَها من مزدلِفة، سبعون حصاةً معلومة، فيرمي في اليوم الأول جمرةَ العقبة عشرة، وفي الثاني ثلاثة بثلاثين، وفي الثالث الباقي وهو ثلاثون [٣]. وإن رمى في اليوم الثاني الستين، فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البَقَرَة: ٢٠٣]. ثم بعد ذلك يحلِقُ أو يقصِّر، ويطوفُ، ويَسعى، فقد تمَّ الآن حجه. انتهى. الوالد.
(٤) قوله: (والحلقُ أو التَّقصيرُ) والسادِسُ: الحلقُ أو التَّقصير؛ لقوله تعالى:
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥٢) [٢] أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٦). وضعفه الألباني بهذا اللفظ، ولكن ورد من حديث ابن عمر عند البخاري (١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥) [٣] هذا التقسيم للجمار مخالف لما عليه أئمة المذهب، فضلًا عن مخالفته للنص الوارد في العدد. حيث صح أن النبي ﷺ رمى جمرة العقبة بسبع حصيات وكذلك رمى كل جمرة في أيام التشريق. انظر «صحيح البخاري» (١٧٤٨ - ١٧٥٠)، و «الإنصاف» (٩/ ١٩٠)