ما لَم يُؤْثِرِ المَأمُومُ التَّطْوِيلَ (١). وانتِظَارُ دَاخِلٍ (٢)، إنْ لَم يَشُقَّ على المَأمُومِ (٣).
ومَن استَأذَنَتهُ امرَأَتُهُ (٤)، أو أمَتُهُ، إلى المَسجِدِ: كُرِهَ مَنعُها (٥)،
(١) قوله: (ما لم يُؤثِرِ المأمومُ التطويلَ) فإن اختاره كلُّهم، لم يُكره؛ لزوال علَّة الكراهة، وهي التنفير. قال الحجاويُّ: إن كان الجمعُ قليلًا. فإن كان كثيرًا، لم يخلُ ممن له عذرٌ. وهو معنى كلام «الرعاية» م ص [١]. فإنه قال: إلا أن يؤثرَ المأمومُ، وعددُهم محصورٌ.
(٢) قوله: (وانتظارُ داخلٍ) هذا معطوفٌ على «التخفيف» أي: ويُسنُّ للإمام أيضًا انتظارُ داخلٍ معه، أحسَّ به في ركوعٍ [٢] ونحوِه؛ لأن الانتظار ثبتَ عنه ﵊ في صلاةِ الخوف؛ لإدراك الجماعة، وهذا المعنى موجودٌ هنا. م ص [٣].
(٣) قوله: (إنْ لم يَشُقَّ على المأمُومِ) الانتظار؛ لأن حُرمة من معه أعظمُ، فلا يشقُّ عليه لنفع الداخل. م ص [٤].
(٤) قوله: (ومن استأذنته امرأتُه) أي: إذا خرجت تَفِلةً غيرَ مزينة، ولا مطيبة، إلا أن تخشى فتنةً، أو ضررًا. ح ف.