(١) قوله: (وإذا أُقيمت الصلاةُ التي يريدُ أن يُصلي مع إمامِها) عُلم منه: أنه لو لم يُرد أن يصلِّي معَه، لا تمتنعُ عليه الصلاةُ.
(٢) قوله: (لم تنعقِد نافلتُه) راتبة وغيرها، ممَّن لم يصلِّ تلك الصلاة؛ لعموم قوله ﷺ:«إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة». متفق عليه [١].
(٣) قوله: (وإنْ أقيمتِ) الصلاةُ.
(٤) قوله: (وهوُ فيها) أي: في النافلة.
(٥) قوله: (أتمَّها خفيفةً) أي: ولا يزيدُ على ركعتين، إن أمِنَ فَوت الجماعة، ولو فاتته ركعة. ذكره في «الفروع» وغيره. وإلا قطعَها؛ لأن الفرضَ أهمُّ. م ص [٢].
(٦) قوله: (ومن صلَّى ثم أقيمتِ الجماعةُ سُنَّ أن يعيدَ) أي: ومن صلَّى فرضَه، ثمَّ أقيمتْ صلاةُ الجماعةِ، سُنَّ له أن يعيدَ الصلاةَ مع الجماعة.
(٧) قوله: (والأُولى فرضُه) أي: والصلاةُ التي صلَّاها أُولى هي فرضُه دونَ المُعادة، فهي نفلٌ، فينويها معادةً، أو نفلًا. وإذا أدرك من رباعيةٍ معادةٍ ركعتين، لم يسلِّم، بل يقضي، نصَّا. وقال الآمدي: يسلم معه.
[١] أخرجه مسلم (٧١٠) من حديث أبي هريرة،، ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ، وانظر تحفة الأشراف (١٠/ ٢٧٥)، و «الإرواء» (٤٩٧)، وأخرجه مسلم (٧١١/ ٦٥)، وذكره البخاري في الترجمة قبل حديث (٦٦٣) من حديث عبد اللَّه بن بحينة [٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٠)