عن تكبيرةٍ الركوع، لكن يُسنُّ أن يكبِّر للركوعِ في هذه الحالةِ، فإن نواهُما بتكبيرةٍ واحدةٍ، لم تنعقِد. صوالحي [١].
(١) قوله: (وسُنَّ دخولُ المأمومِ مع إمامِه كيفَ أدركَه) وإن لم يُعتد له بما أدركَه، فإن أدركَه في التشهُّد تشهَّد معه، فإن كان في التشهُّد الأخيرِ، أو صلَّى مع الإمامِ ركعاتٍ وجلس معه في التشهدِ الأخيرِ، كرَّره، نصًّا، حتَّى يسلِّم إمامُه، فمتى سلَّم إمامُه، قامَ. صوالحي [٢].
(٤) قوله: (انقلَبتْ نَفلًا) لتركِه العَوْدَ الواجبَ لمتابعةِ إمامِه بلا عُذر، فيخرجُ من الائتمام، ويبطلُ فرضُه. وظاهرُه: لا فرقَ بينَ العمدِ والذِّكِر، وضدِّهما. وهذا واضحٌ إن كان الإمامُ يرىَ [٣] وجوبَ التسليمةِ الثانية، وإلا فقدَ خرجَ من صلاتِه بالأُولى، خُصوصًا بعض المالكية، فإنه ربَّما لا يسلِّم الثانيةَ رأسًا، فكيفَ يصنعُ المسبوقُ لو قيل لا يفارِقُه؟. م ص [٤].