(١) قوله: (وتُسنُّ الجماعةُ بالمسجدِ) للأخبارِ، وإظهار الشِّعارِ، وكثرةِ الجماعةِ. وقريبٌ منه: إقامتُها بالرُّبط والمدارسِ ونحوِها. قاله بعضهم. وله فعلُها ببيتٍ وصحراءَ، لحديث:«جُعلت لي الأرضُ مسجِدًا وطَهورًا»[١]. م ص [٢].
(٢) قوله: (وللنِّساءِ منفرِدَاتٍ عن الرِّجال) أي: وتسنُّ صلاةُ الجماعةِ للنِّساءِ منفرِدات عن الرجال، سواء كان أمَّهُنَّ رجلٌ، أو امرأة.
(٣) قوله: (وحرُمَ أن يُؤمَّ .. إلخ) بالبناء للمفعول. الذي صرَّحوا به: أنه يحرُم أن يُؤَمَّ قبلَه. فظاهره: لا تحرمُ المعيَّة، لكن قال في «الإقناع»: لا بعدَه. فظاهرُه: تحرُم المعيَّةُ أيضًا. وظاهرُ كلامِهم: تحريمُ الصلاةِ قبلَه، حتَّى في غيرِ موضِعه؛ لأن الحق له في الإمامة في جميع المسجِد. انتهى حفيد.
(٤) قوله: (فلا تصحُّ) إمامةُ غير الراتِب قبلَه، في ظاهر كلامهم؛ للنهي.
(٥) قوله: (إلا مع إذنه) أي: لا تصحُّ صلاةُ غيرِ الراتب إلا بإذنه، فيُباح للمأذونِ أن يؤمَّ، وتصحُّ إمامتُه. م ص [٣].
(٦) قوله: (إن كَرِهَ ذَلِكَ) قيدٌ لعدَمِ الصِّحة، أي: لا تصحُّ إمامةُ غيرِ الراتبِ، إلا إنْ عُلِمَ أنه يَكره أن يُصلي قبلَه أحدٌ، وإن ظُن أنه لا يَكرهُ أن يُصلي قبلَه أحدٌ
[١] أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١/ ٣) من حديث جابر [٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٣٦) [٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٣٨)