علَى الرِّجَالِ (١)، الأحرَارِ (٢)، القَادِرِينَ (٣)، حَضَرًا وسَفَرًا (٤).
وأقَلُّهَا: إمَامٌ ومَأمُومٌ (٥)، ولَو أُنثَى (٦). ولا تَنعَقِدُ: بالمُمَيِّزِ، في الفَرْضِ (٧).
صلاةُ الجماعةِ على صلاةِ المُنفردِ بسبعٍ وعشرينَ دَرجة [١]، ولا ينقصُ أجر المنفردِ؛ لعذر، عن أجرِ الجماعةِ. صوالحي [٢].
(١) قوله: (على الرِّجالِ) لا النساء، والخناثَى. م ص [٣].
(٢) قوله: (الأحرارِ) دونَ العبيد، والمبعَّضين. م ص [٤].
(٣) قوله: (القادرِينَ) عليها، دونَ ذوي الأعذار. م ص [٥].
(٤) قوله: (حَضرًا وسَفَرًا) حالان من فاعل «تجبُ» أي: تجبُ صلاةُ الجماعةِ حالَ كونِ الصلاة في الحضرِ والسفرِ.
(٥) قوله: (وأقلُّها) أي: الجماعة: اثنان. (إمامٌ ومأمومٌ) لحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة». رواه ابن ماجه [٦].
(٦) قوله: (ولو أُنثى) أي: ولو كانَ المأمومُ أنثى، والإمامُ رجلٌ، أو خُنثى، أو أُنثى.
(٧) قوله: (ولا تنعقدُ بالمميِّزِ في الفرضِ) أي: ولا تنعقدُ الجماعةُ بالمميزِ في صلاةِ الفرضِ، وتصحُّ في النَّفل.
[١] لحديث ابن عمر، أخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠)[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٥٤)[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٣٤)[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٣٤)[٥] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٣٤)[٦] أخرجه ابن ماجه (٩٧٢) من حديث أبي موسى الأشعري. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤٨٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute