عَصرًا، أو مغربًا أو عشاءً، فعَمِلَ مع الشكِّ عملًا فعليًّا، كركوعٍ أو سجودٍ أو رفعٍ، أو قوليًّا؛ كقراءة وتسبيح، ثم ذكَر أنه كان نَوَى أو عيَّن؛ لأنَّ ما عمِله خلَا عن نيةٍ جازمة، فبطلت الصلاةُ بذلك. وفُهِمَ منه: أنه إذا لم يُحدِثْ مع الشكِّ عملًا، ثم ذَكَر أنه نَوَى، أو عيَّن، لم تبطل، وإن لم يذكر، استأنف. م ص [١] بإيضاح.
(١) قوله: (وبالدُّعاءِ بملاذِّ الدُّنيا) وشهواتِها، كاللهم ارزقني جاريةً حسناءَ، أو طعامًا طيِّبًا، أو بستانًا أنيقًا، فتبطلُ به؛ لحديث:«إن صلاتنا هذه لا يصلُح [٢] فيها شيءٌ من كلامِ الناس، إنَّما هي التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآن»[٣]. م ص. [٤]
(٢) قوله: (وبالإتيانِ بكافِ الخطابِ لغيرِ اللَّهِ [٥] ورسولِه أحمدَ) أي: وتبطُلُ الصلاةُ بالإتيانِ في الصلاة بكافِ الخطابِ لغيرِ اللَّهِ تعالى، ولغيرِ رسولِه النبيِّ أحمدَ ﷺ، سواءٌ كان بدعاءٍ، أو بغيرِه.
(٣) قوله: (وبالقَهقَهَةِ) أي: وتبطلُ الصلاةُ بالقهقهة في صُلب الصلاة، أو بعدَ سلامِه سهوًا، قبلَ إتمامِ الصلاة؛ وهي ضحكةٌ معروفةٌ؛ بأن رفَعَ صوتَه
[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٥٧، ٣٥٨) [٢] في جميع النسخ: «لا يصح» والتصويب من «دقائق أولي النهى» [٣] أخرجه مسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السُّلمي [٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤١٢) [٥] في النسختين: «لغير اللَّه تعالى»