للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَقُولُها: قائِمًا (١). فإن ابتَدَأَها، أو أتَمَّها غَيرَ قائِمِ: صَحَّت نَفلًا (٢).

وتَنعَقِدُ إنْ مَدَّ اللَّامَ (٣)، لا إنْ مَدَّ هَمزَةَ «اللَّه»، أو هَمزَةَ «أكبَر (٤)»، أو قَالَ: أكْبَار (٥)، أو: الأكبَر (٦).

أكبر. رواه ابن ماجه [١]. صوالحي [٢].

(١) قوله: (يقولُها قائمًا) مصلٍّ، إمامًا كان أو غيرَه.

(٢) قوله: (فإن ابتدأها أو أتمَّها غيرَ قائمٍ، صحَّت نفلًا) هذا مفرَّعٌ على القيام، بأن ابتدأ تكبيرَةَ الإحرام قاعدًا، وأتمَّها قائمًا، أو ابتدأها قائمًا، وأتمَّها راكعًا، صحَّت نفلًا؛ لأن تركَ القيامِ يُفسِدُ الفرضَ فقط، ويقلِبُه نفلًا، إن اتسع الوقت كما تقدم؛ لإتمام النفلِ والفرض كلِّه قبلَ خروجِه، وإلا استأنف الفرضَ قائمًا. صوالحي وزيادة [٣].

(٣) قوله: (وتنعقدُ إن مدَّ اللَّام) أي: وتنعقدُ الصلاةُ إن مدَّ لام الجلالة؛ لأنها ممدودةٌ، فغايتُها زيادتُها من غيرِ إتيانٍ بحرفٍ زائدٍ.

(٤) قوله: (لا إن مدَّ همزة «اللَّه» أو همزة «أكبر») أي: لا تنعقدُ الصلاةُ إن مدَّ همزةَ «اللَّه»، أو مدَّ همزةَ «أكبر»؛ لأنه يصيرُ استفهامًا، فيختلُّ المعنى. صوالحي [٤].

(٥) قوله: (أو قال: أكبار) جمع كَبر، بفتح الكاف. وهو الطَبلُ.

(٦) قوله: (أو الأكبر) أي: أو قال: اللَّه الأكبر. بالتعريف، فإنها لا تنعقد؛ لأنه


[١] أخرجه ابن ماجه (٨٠٣). وصححه الألباني
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨٠)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨١)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>