في رأي العين، لا يسمَّى قائمًا، بل راكعًا، وذلك (لغيرِ عذرٍ) مما تقدم (لم تَصِحَّ) صلاتُه على هذا الوجه.
(١) قوله: (ولا يضرُّ خفضُ رأسِه) على هيئة الإطراق.
(٢) قوله: (وكُرِهَ قيامُه على رِجلٍ واحدةٍ) ويجزئه ذلك، كما هو ظاهرُ كلامِهم؛ لصدق القيامِ عليه. هذا محصَّلُ كلامِ حفيدِ «المنتهى» في هذا المقام.
(٣) قوله: (لغيرِ عذرٍ) كمرضٍ ونحوِه، فلا كراهةَ إذن.
(٤) قوله: (الثاني: تكبيرةُ الإحرامِ) لحديث: «تحريمُها التكبير»[١]. سميت بذلك؛ لأن الإحرامَ: الدخولُ في حُرمةٍ لا تنتهك، وبهذه التكبيرة يدخُل في عبادةٍ يحرُمُ فيها أمورٌ كانت مباحةً قبلها. ومن ذلك الإحرامُ بالحجِّ أو العمرة. دنوشري.
(٥) قوله: (وهي: اللَّه أكبرُ) مرتَّبًا متواليًا، فإن سكت بين قولِه: اللَّه. وقولِه: أكبر. سكوتًا يمكنه الكلامُ فيه، لم تنعقدِ صلاتُه.
(٦) قوله: (لا يجزئه غيرُها) نصًّا؛ لحديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا استفتح الصلاة، استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: اللَّه
[١] أخرجه الترمذي (٢٣٨)، وابن ماجه (٢٧٦) من حديث أبي سعيد، وأخرجه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي. وصححه الألباني في «الإرواء» (٣٠١)