للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَرِيعًا: صَحَّتْ (١). وتَبطُلُ (٢): إنْ عَجَزَ عَنْ إزالَتِها (٣) في الحَالِ، أو نَسيَهَا (٤)، ثُمَّ عَلِمَ (٥).

ولا تَصِحُّ الصَّلاةُ (٦):

(١) قوله: (أو سَقَطَت عليه النجاسةُ فزالَت، أو أزالَها سريعًا، صحَّت) صلاةُ المصلي إذا سقطت عليه نجاسةٌ، فزالت سريعًا، أو أزالها عن نفسِهَ سريعًا؛ لأن من النجاسة ما يُعفى عن يسيرِها، فعُفي عن يسيرِ زَمَنِها، ككشفِ العورةِ. دنوشري.

(٢) قوله: (وتبطل) أي: الصلاةُ.

(٣) قوله: (إن عَجَزَ عن إزالتِها) أي: النجاسة سريعًا، فلا تصحُّ صلاتُه.

(٤) قوله: (أو نَسِيَها) أو جَهِلَ عينَها؛ بأن أصابه شيءٌ لا يعلمُه طاهرًا، أو نجسًا، ثم عَلِمَ. أو جَهِلَ حكمَها؛ بأن لم يعلم أنَّ إزالتها شرطٌ للصلاة. أو جَهِلَ أنها كانت في الصلاة، ثم عَلِمَ، فلا تصح صلاتُه في هذه الصور كلِّها، وتلزمُه الإعادةُ؛ لأن اجتنابَ النجاسة في الصلاة شرطٌ لصحتها، فلم يسقُطْ بالنسيان، ولا بالجهل، كطهارةِ الحدث. وعنه: تصح صلاتُه إذا نَسِيَ، أو جَهِلَ النجاسة. قال في «الإنصاف»: وهي الصحيحةُ عندَ أكثرِ المتأخرين. م ص. [١]

(٥) قوله: (ثم عَلِمَ) أنها كانت في الصلاة.

(٦) قوله: (ولا تصحُّ الصلاةُ) في تسعة أماكن فرضًا كانت أو نفلًا. تعبدًا في سبعة أماكنَ منها، غير الأرض المغصوبةِ، والكعبةِ، إلا في داخلِ الكعبةِ،


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>