(١) قوله: (في الأرضِ المغصوبةِ) فلا تصح الصلاة فيها مطلقًا لضرورة، أو لغير ضرورة. قال في «الإقناع»[١]: سوى جمعة وعيد، وجنازة، ونحوها بطريقٍ وغصبٍ؛ لضرورة.
(٢) قوله: (وكذا المقبَرةُ) قديمةً كانت المقبرةُ أو حديثةً، تقلبت، أو لا. وهي: مدفنُ الموتَى، وهي بتثليثِ الميمِ والباءِ، لكنْ فتحُها هو القياس، وضمُّها المشهورُ، وكسرُها قليلٌ. ولا يضرُّ قبرانِ، ولا ما دُفِنَ بدارِه. وأما الخَشْخَاشَةُ وتُسمى الفسقيةَ فيها أمواتٌ كثيرون، فهيَ قبرٌ واحدٌ. قاله في «الفروع». بحثًا. م ص. [٢]
(٣) قوله: (والمجزَرَةُ) وهي مكانُ الذبح.
(٤) قوله: (والمزبَلَةُ) بفتح الباء وضمِّها. مرمى النجاسة، والكناسة، والزبالة، وإن كانت طاهرة؛ لأن هذه المواضع مظانٌّ للنجاسة، فعُلِّق الحكمُ بمظنَّتها، وإن لم يوجد حقيقةً، كما انتقضت الطهارةُ بالنَّوم لمظِنَّةِ الحدَث. م ص.
(٥) قوله: (والحُشُّ) بضم الحاءِ المهملة وفتحِها، وهو محلُّ قضاءِ الحاجةِ، فيُمنع من الصلاة من داخل بابه؛ لأنه لمَّا منع الشرعُ من الكلام فيه، فمنعُ