لها فإن كانت السترةُ بعيدةً، لا يمكنه السُّترةُ بها إلا بعملٍ كثيرٍ، بطلتِ الصلاةُ، وابتدأَها.
والعراةُ يصلُّون جماعةً، وإمامُهم وسطهم، وجوبًا. فإن كانوا رجالًا ونساءً، صلَّى كلُّ نوعٍ وحدَه، فإن شقَّ، صلَّى الرجالُ، واستدبرَهم النِّساءُ، ثم عَكَسُوا.
ويسنُّ إعارةُ السُّترةِ، إذا كان ربُّها يُعيرُها صلَّى ربُّها، ثم يصلِّي بعدَه العراةُ واحدًا بعد واحد، ويُقَدَّمُ بها إمامٌ مع ضِيقِ الوقتِ، ويقفُ أَمَامَهم. والمرأة أولى بالعارية.
ويُكرهُ للمصلِّي سدلُ ثوبٍ، وهو طرحُه على كتفِهِ، من غيرِ ردِّ طرَفِه على كتفه الآخر.
ويُكره أيضًا الاضطباعُ بثوبٍ ليس عليه غيرُه. وكذا تغطيةُ فمٍ وأنفٍ، ولفِّ كُمٍّ بغيرِ سببٍ.