ولا يُعيدُ (١). وفي نَجِسٍ؛ لِعَدَمٍ، ويُعِيدُ (٢).
إذا كان يملِكُ التصرُّفَ فيه، ولو عاريَّةً؛ لأنه مأذونٌ في لُبسهِ في بعضِ الأحوال؛ للضرورة، كحكَّةٍ، وجربٍ، وبَرْدٍ، وعدمِ سُترةٍ غيرِه؛ لأن علة فساد الصلاة تحريمٌ، وقد زال في هذه الحالة. دنو شري وإيضاح.
(١) قوله: (ولا يعيدُ) الصلاةَ من صلَّى عُريانًا، أو صلَّى في حريرٍ؛ لعدمِ ثوبٍ مباحٍ في الأُولى، وعدمِ [١] غيرِ الحريرِ في الثانية. فقولُه:«لعدمٍ» متعلق بهما.
(٢) قوله: (وفي نَجِسٍ؛ لعدَمٍ، ويُعيدُ) أي: ويصلِّي في ثوبٍ نَجِسٍ؛ لعدمِ غيرِه، مع عجزٍ عن تطهيرِه في الوقتِ، ولكنْ يعيدُ الصلاةَ.
ومن لم يجدْ إلا ما يسترُ عورتَه، أو منكِبَه فقط، سترَ عورتَه. ومن لم يجدْ إلا ما يسترُ الفرجين، سترَهما، أو أحدَهما، سترَه، ولكنْ الدبرُ أَولَى، ما لم يكفِ منكبَه وعُجْزَهُ فقط، فيسترهما، ويصلِّي جالسًا.
ويلزم العُريانَ تحصيلُ سُترةٍ بثمنِ المِثْلِ في مكانِ القدرةِ، ولو بزيادةٍ يسيرةٍ، وكذا لو وجدَها تؤجرُ، مع القدرة على الأجرة، فاضلةً عن احتياجه. وكذا يلزمه قبولُها عاريَّة، ولا يلزمه القبولُ هبةً. فإن عَدِمَ ذلك جميعًا، صلَّى جالسًا ندبًا؛ يُومئُ بالركوعِ والسجودِ، ولا يتربَّع، بل ينضامُّ؛ بأن يضمَّ إحدى فَخِذَيه إلى الأخرى.
ومن صلَّى عُريانًا ووجدَ في صلاتِه سُترةً قريبةً منه عُرفًا، أخذَها وَسَتَرَ بها، وبنَى على ما مضى من صلاته وكذا الأمةُ إذا عَتَقت في الصَّلاة، واحتاجت