(١) قوله: (وشُرِطَ في فرضِ الرجلِ البالغِ سترُ أحَدِ عاتقَيه بشيءٍ من اللِّباس) أي: وشُرط في صلاةِ فرضِ الرجل والخنثى البالغِ، سترُ جميعِ أحدِ عاتقيه بشيءٍ من اللِّباس، ولو بما يصفُ البشرَةَ.
ويكفي في صلاةِ النَّفلِ سَترُ العورةِ، من غيرِ سترِ العاتقِ، والمرادُ بالعاتق: موضعُ الرِّداءِ من المنكِبِ. وقوله:«من اللباس» أي: سواءٌ كان من الثوبِ الذي سَتَر به عورتَه، أم من غيره، ومحلُّه إذا قدر عليه، وإلا فأي شيءٍ سَتَر به عاتقَه، أجزأ.
وإذا انكشفَ بلا قصدٍ في صلاةٍ من عَورةٍ يسيرٌ لا يفحُشُ عرفًا؛ لعدم تحديده في الشرع [١]، فإن فحُش، وطالَ الزمن، بطلت، ولو كان الانكشاف يسيرًا في زمنٍ طويلٍ، لم تبطل. صوالحي وزيادة [٢].
(٢) قوله: (ومن صلَّى في مغصوبٍ) أي: ومن صلَّى، من ذكرٍ أو أنثى، في ثوبٍ، أو بقعةٍ، أو ثمنِهما، مغصوب أو بعضه عينًا أو منفعة ومثلُه مسروقٌ، وما ثمنه المعيَّنُ أو بعضُه حرامٌ، معينًا أو مشاعًا؛ لأنه يتبع بعضُه بعضًا في البيع. الوالد.
(٣) قوله: (حريرٍ) أي: أو صلَّى الذكرُ في حريرٍ كلِّه، أو [٣] فيما غالبه، أو في منسوجٍ بذهبٍ أو فضة. صوالحي [٤].
[١] جواب الشرط كما في «المنتهى» (١/ ١٦٦): لم تبطل [٢] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥٤) [٣] سقطت: «أو» من الأصل [٤] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥٥)