للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مُبَعَّضَةً (١): ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ (٢). وعَورَةُ ابنِ سَبعٍ إلى عَشرٍ: الفَرجَانِ (٣). والحُرَّةُ البَالِغَةُ: كُلُّهَا عَورَةٌ في الصَّلاةِ (٤)، إلَّا وَجْهَهَا (٥).

(١) قوله: (ولو مبعَّضةً) غاية لقوله: «الأمة».

(٢) قوله: (ما بين السُّرَّةِ والرُّكبَةِ) وليسا من العورة.

(٣) قوله: (وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عَشرٍ الفرجَان) أي: وعورةُ ذَكَرٍ، وخُنثى، ابنِ سبعِ سنينَ إلى عشرِ سنينَ، الفرجان.

وعُلم مِنه: أن من سنُّه دون ذلك لا حُكمَ لعورتِه في السَّتر؛ لأن حكمَ الطفوليَّةِ منسحبٌ عليه إلى التمييز. صوالحي وزيادة [١].

(٤) قوله: (والحَّرةُ البالِغَةُ كلُّها عورةٌ في الصلَّاة) «فَحُرَّة» مبتدأ أول. وقوله: «البالغة» صفة له. وقوله: «كلُّها» مبتدأ ثانٍ. وقوله: «عورةٌ» خبر عن الثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبرِه خبرٌ عن الأول. و «كلُّها» توكيدٌ للحرة. والمعنى: أنه يجب على الحرة البالغة أن تستُرَ في كلِّ صلاةٍ فرضًا أو نفلًا جميعَ بدنِها؛ لأنه عورةٌ. انتهى. الوالد.

(٥) قوله: (إلا وجهَهَا) بالنصب على الاستثناء؛ لحديث: «المرأةُ عورةٌ». رواه الترمذي [٢]. وقال: حسنٌ صحيح. وهو عامٌّ في جميعِها، تُرِكَ في الوجه؛ للإجماع، فيبقى العمومُ فيما عداه. وأما عورتها خارجَ الصلاة، فإنها كلَّها عورةٌ، حتى وجهها، بالنسبة إلى الذكور الأجانب؛ الرجالِ والخنَاثى. وبالنسبة إلى مثلِها، عورتُها ما بين السُّرَّة والركبة. م ص [٣] بإيضاح.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥٤)
[٢] أخرجه الترمذي (١١٧٣) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٧٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٠٠، ٣٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>