للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معَ القُدرَةِ- بِشَيءٍ لا يَصِفُ البَشَرَةَ (١).

فعَورَةُ الذَّكَرِ (٢) البَالِغِ عَشْرًا (٣)، والحُرَّةِ المُمَيِّزَةِ (٤)، والأَمَةِ (٥)،

قبيحة. وفي الشرع: القبل، والدبر، وكلُّ ما يُستقبح منه، حتى عن نفسه، كما يأتي بيانُه. صوالحي [١].

(١) قوله: (مع القُدرَةِ بشيءٍ لا يَصِفُ البشرَةَ) أي: ويُشترطُ سترُ العورةِ، مع القدرة، بشيءٍ لا يصف البشرةَ، أي: لونَ البشرةِ من بياضِها، أو سوادِها. ويكفي السترُ بغيرِ منسوجٍ، كنباتٍ، وورقٍ، وجلدٍ، ونحوِه. ولا يجبُ سترُها ببارِيَّةٍ وهي شِبْهُ الحصيرِ من قَصَبٍ ولا بحصيرٍ، ونحوِهما مما يضرُّه، ولا بحُفيرةٍ، وطينٍ، ونحوِهما؛ لأنه ليس بسترةٍ.

ويباح كشفُها؛ لتداوٍ، وتخلٍّ، واغتسالٍ، وحَلْقِ عانةٍ، وختانٍ، ومعرفةِ بلوغٍ وبكارةٍ، وثيوبةٍ؛ لدعاءِ الحاجة إليه، ولزوجٍ، وسيدٍ، وزوجةٍ، وأمةٍ. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (فعورةُ الذَّكَرِ … إلخ) هذا تفصيلٌ للعورة من حيثُ هي، وكذا عورة الخنثى، سواءٌ كانا حُرَّين، أو مُبَعَّضَين، أو رقيقين. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (البالغِ عَشْرًا) أي: عشرَ سنين.

(٤) قوله: (والحُرَّةِ المميِّزةِ) مَنْ لها سبعُ سنين، والمراهِقَةِ.

(٥) قوله: (والأمةِ) أي: وعورةُ الأمةِ، وأمِّ الولد، والمُكاتبَةِ، والمُدَبَّرة.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥٣)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥٣)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>