(٣) قوله: (ويَقْضِي الصَّوْمَ) يعني: أنه لو كانَ المنذورُ صيامًا محرمًا كعيدٍ وأيامِ تشريقٍ، ويجبُ صيامٌ بدله بعدَه، ولا يجوزُ صومُه، فلو نذرَ صوم يومِ حَيضٍ أو نفاس، فإنه لا يجوز صومُه، ولا بدَله، ويلزمُه كفارةُ يمينٍ إن لم يصمهُ. ح ف.
(٤) قوله: (السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ) أي: تقربٍ؛ لأنه نذرُ ما يُتقربُ به إلى اللَّه تعالى مِنْ القُربِ، وهو نذرٌ مستحبٌّ، فلو جمعَ بينه وبينَ نذرِ المُباحِ، لزمه الوفاءُ بنذرِ التبررِ وهو في المُباح، كما لو انفردَ، ولو جَمَعَ مع التبررِ نذرَ معصيةٍ، لزمهُ وفاءُ التبررِ، وكَفَّرَ للمعصيةِ. ح ف.
(٥) قوله: (وَاعْتِكَافٍ وصَدَقَةٍ) بما [١] لا يضرُّه ولا عيالَه ولا غَريمه. م ص [٢].
(٦) قوله: (وحَجٍّ وعُمْرَةٍ) وزيارةِ أخٍ في اللَّه، وعيادةِ مريضٍ، وشهودِ جنازةٍ. م ص [٣].