(١) قوله: (ودِيَةُ الجَنينِ المَحكُومِ بكُفْرِهِ) أي: وليسَ أحدُ أبويه أشرفَ دِينًا من الآخرَ، كأن كانَ من ذمِّيينِ كتابيَّينِ [١] أو مَجوسيَّينِ، أو كانَ من وثنيَّين غَيرِ حربيَّين. أما لو كانَ محكُومًا بإسلامِه، فتقدَّم حكمُها. ولو كانَ من ذميَّةٍ، فوَطِئَها مسلمٌ وذميٌّ في طُهرٍ واحِدٍ، وجَبَ فيه ما فِي جَنينِ الذميِّ، فإن أُلحِقَ بعد ذلِكَ بالمُسلِم، فعليه تَمامُ الغرَّةِ. ح ف.
(٢) قوله: (غُرَّةٌ قِيمَتُها … إلخ) أي: فإن كانَ من كتابيَّين، قيمتُها سِتمائةِ درهمٍ، وإن كانَ من مجوسيَّين أو وثنيَّين أو غيرِهما من المُشرِكين، قيمتُها أربعونَ دِرهمًا. ح ف.
(٣) قوله: (وإنْ ألقَتِ الجَنينَ حَيًا) ثم ماتَ من الضربَةِ. ح ف.
(٤) قوله: (وهو نِصفُ سَنةٍ فصَاعِدًا) ولو لم يستهلَّ صارخًا، إذا كانَ فيه حياةٌ مستقرَّةٌ. ويُعلَمُ ذلِكَ بنَفَسِهِ، أو ارتضَاعِهِ، أو عطاسِه، ونحو ذلك؛ لأن ذلكَ أدلُّ على الحياةِ من الاستهلالِ، أما مجرَّدُ الحركَةِ والاختِلاجِ فلا يدلَّان [٢]؛ لأنَّ ذلك قد يكونُ بخُروجِه من مَضيقٍ، فلم يتيقَّن حياتُه. وعن الإمامِ روايةٌ: أنه لا يثبتُ له هذا الحُكمُ إلَّا إذا استهلَّ. ح ف.
(٥) قوله: (فَفيهِ .. إلخ) أي: من الديةِ إن كانَ حرًا، والقيمَةِ إن كانَ قِنًّا. هذا
[١] سقطت: «كتابيين» من الأصل [٢] نص العبارة في الأصل: «ويعلم ذلك أدلُّ على الحياة من الاستهلال أو ارتضاعه أو عطاسه ونحو ذلك لأن ذلك قد يكون .. »