للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ كانَ حُرًّا: ففِيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ (١)، وإنْ كَانَ رَقِيقًا: فقِيمَتُهُ. وَإنْ اخْتَلَفَا (٢) في خُرُوجِه حَيًّا أوْ مَيِّتًا (٣): فقَوْلُ الجَانِي (٤).

ويَجِبُ في جَنِينِ الدَّابَّةِ: ما نَقَصَ (٥) مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ.

ظاهِرٌ إن كانَ ممَّا يجبُ به المَالُ. ح ف.

(١) قوله: (ففيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ) لأنه ماتَ بجِنايتِه، أشبهَ ما لو باشَرَ قتلَه.

(٢) قوله: (وإن اختَلَفَا) أي: الجانِي، ووارثُ الجَنين. م ص [١].

(٣) قوله: (في خُروجِهِ) أي: الجَنينِ (حيًّا) بأنَ قال الجَاني: سقَطَ ميتًا. ففيه غرَّةٌ. وقال الوارِثُ: بل حيًّا ثم ماتَ، ففيه الدِّيةُ، ولا بيِّنَةَ لواحِدٍ منهُما. م ص [٢].

(٤) قوله: (فقَولُ الجَانِي) بيَمينِه؛ لأنه منكِرٌ لما زادَ عن الغرَّةِ، والأصلُ براءتُه منه، وإن أقاما بينتَينِ بذلِك، قُدِّمَت بينةُ الأم؛ لأنها مثبِتَةٌ، ومعها زِيادةُ عِلمٍ. م ص [٣] وزيادة.

(٥) قوله: (ما نَقَصَ) فاعِلُ «يجب»؛ لأن البهيمةَ إنما يجِبُ بالجِنايةِ عليها قَدْرُ نَقصِهَا، فكَذَا في جَنينِها. قال م ص [٤]: قال في «القواعد»: وقياسُه: جنينُ الصيدِ في الحرَمِ والإحرَامِ. انتهى.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٠٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٠٧)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٠٧)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>