(٣) قوله: (في خُروجِهِ) أي: الجَنينِ (حيًّا) بأنَ قال الجَاني: سقَطَ ميتًا. ففيه غرَّةٌ. وقال الوارِثُ: بل حيًّا ثم ماتَ، ففيه الدِّيةُ، ولا بيِّنَةَ لواحِدٍ منهُما. م ص [٢].
(٤) قوله: (فقَولُ الجَانِي) بيَمينِه؛ لأنه منكِرٌ لما زادَ عن الغرَّةِ، والأصلُ براءتُه منه، وإن أقاما بينتَينِ بذلِك، قُدِّمَت بينةُ الأم؛ لأنها مثبِتَةٌ، ومعها زِيادةُ عِلمٍ. م ص [٣] وزيادة.
(٥) قوله: (ما نَقَصَ) فاعِلُ «يجب»؛ لأن البهيمةَ إنما يجِبُ بالجِنايةِ عليها قَدْرُ نَقصِهَا، فكَذَا في جَنينِها. قال م ص [٤]: قال في «القواعد»: وقياسُه: جنينُ الصيدِ في الحرَمِ والإحرَامِ. انتهى.