(١) قوله: (لَزِمَه ثَلاثُونَ بَعيرًا) هذا أقلُّ مِنَ الثُّلُثِ؛ لأنه ثَلاثَةٌ وثلاثُونَ وثُلثٌ.
(٢) قوله: (وتُغلَّطُ دِيَةُ قَتلِ الخَطأ) الواقِعِ (في كُلٍّ مِنْ حَرمِ .. إلخ) لا ديةُ العَمد وشبهِه. وقال القاضي: قياسُ المذهب: أو عمدًا. قال ابن نصر الله: ولا يختصُّ التغليظُ بقتلِ المسلم، بل تغلَّظُ دياتُ أهلِ الذمةِ كما تغلَّظُ دياتُ المُسلمين. نصَّ عليه في روايةِ حَرب. ح ف.