للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَوْ قَطَعَ ثَلاثَ أَصابِعَ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ: لَزِمَهُ ثَلاثُونَ بَعِيرًا (١). فلَوْ قَطَعَ رابِعَةً قَبْلَ بُرْءٍ: رُدَّتْ إلَى عِشْرينَ.

وتُغَلَّظُ دِيَةُ قَتْلِ الخَطَأِ: في كُلٍّ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ (٢)، وإحْرَامٍ (٣)، وشَهْرٍ حَرَامٍ (٤): بالثُّلُثِ (٥). فمَعَ اجْتِمَاعِ الثَّلاثَةِ (٦):

إلخ). م ص [١] وإيضاح.

(١) قوله: (لَزِمَه ثَلاثُونَ بَعيرًا) هذا أقلُّ مِنَ الثُّلُثِ؛ لأنه ثَلاثَةٌ وثلاثُونَ وثُلثٌ.

(٢) قوله: (وتُغلَّطُ دِيَةُ قَتلِ الخَطأ) الواقِعِ (في كُلٍّ مِنْ حَرمِ .. إلخ) لا ديةُ العَمد وشبهِه. وقال القاضي: قياسُ المذهب: أو عمدًا. قال ابن نصر الله: ولا يختصُّ التغليظُ بقتلِ المسلم، بل تغلَّظُ دياتُ أهلِ الذمةِ كما تغلَّظُ دياتُ المُسلمين. نصَّ عليه في روايةِ حَرب. ح ف.

قوله: «في كلٍّ من حَرمِ مكةَ». أي: بخلاف حَرمِ المدينةِ والأقصَى. ح ف.

(٣) قوله: (وإحرَامٍ) المرادُ إحرامُ المَقتُولِ، كما هو ظاهِرُ «المغني». ح ف.

(٤) قوله: (وشَهرٍ حَرامٍ) والأشهرُ الحُرُمُ هي: ذو القَعدَةِ، وذو الحِجَّةِ، والمحرَّمُ، ورجَبٌ. وهذا هو الأدبُ في صِفةِ عَدِّها. ح ف.

(٥) قوله: (بالثُّلُثِ) أي: ثلثِ ديةٍ، نصًّا. وهو من المفردات. ولا تغلَّطُ الديةُ لقتلِ رحِمٍ مَحرَمٍ. م ص [٢].

(٦) قوله: (فمَعَ اجتِمَاعِ الثَّلاثَةِ) أي: فمعَ اجتمَاعِ حالاتِ التغليظِ الثلاثَةِ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٩)، «إرشاد أولي النهى» (ص ١٢٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>