للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودِيَةُ الكِتَابِيِّ الحُرِّ (١): كَدِيَةِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ. ودِيَةُ الكِتابِيَّةِ: عَلَى النِّصْفِ (٢).

ودِيَةُ المَجُوسِيِّ الحُرِّ (٣): ثَمانُ مِئَةِ دِرْهَمٍ. والمَجُوسيَّةِ: عَلَى النِّصْفِ.

ويستوي الذَّكَرُ والأُنْثَى: فِيمَا يُوجِبُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ (٤).

(١) قوله: (ودِيَةُ الكِتَابِيِّ الحُرِّ … إلخ) يَهوديًّا كان أو نَصرانيًّا، ومَنْ تديَّن بالتوراةِ والإنجيلِ. سواءٌ كان ذميَّا أو مُعَاهَدًا أو مُستأمَنًا. وكذا جِراحُ الكتابيِّ غَيرِ الحربيِّ، فإنه على نصفِ جِراحِ المُسلمِ. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (ودِيَةُ الكِتَابيَّةِ عَلى النِّصفِ) عبارةُ «المنتهى وشرحِه الصغير» [٢]: «وديةُ أنثاهُم» أي: الكفَّار المتقدِّمِين، كنِصفِ دِيةِ ذَكَرِهم. قال في «الشرح»: لا أعلم فيه خِلافًا.

(٣) قوله: (ودِيَةُ المَجُوسِيِّ الحُرِّ) ذِميٍّ أو مُعاهَدٍ أو مستَأمَنٍ، وديةُ وثنيٍّ وغَيرِهِ، مُستَأمَنٍ أو مُعاهَدٍ بدارِنا أو غَيرها، كما صرَّح به في «الإقناع»، قال: وأما عبَدَةُ الأوثانِ وسائِرُ من لا كِتَابَ له، كالتُّركِ، ومن عَبدَ ما استَحسَنَ، فلا دِيةَ لهم إذا لم يكُن لهم أمانٌ. ح ف.

(٤) قوله: (ويَستَوي الذَّكَرُ والأُنثَى .. إلخ) أي: يستَوي الأُنثى والذَّكرُ من أهلِ ديَتِها (فيمَا يُوجِبُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ)، ويَستوي في ذلِكَ المُسلِمَةُ والكِتابيةُ والمجوسيَّةُ وغيرُهُما. ولذلِكَ فرَّع عليه قولَه: (فلو قَطَعَ ثَلاثَ أصَابِعَ ..


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>