(١) قوله: (أو اثنَا عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ) إسلاميٍّ (فِضَّةٍ)[١] التي كلُّ عَشَرَةٍ [٢] منها سَبعَةُ مثاقِيلَ. قال القاضي: لا يختلِفُ المذهبُ أن أصولَ الديَةِ: الإبلُ والبقرُ والغنمُ والذهبُ والورِقُ. ش ع [٣].
(٢) قوله: (ودِيَةُ الحرَّةِ المُسلِمَةِ على النِّصفِ مِنْ ذلِكَ) أي: على النِّصفِ من دِيَةِ الحرِّ المسلمِ. ويَستوي الذكرُ والأنثى في قَطعٍ أو جُرحٍ مُوجبٍ دُونَ ثُلُثِ ديةٍ. قال ربيعةُ: قلتُ لسعيد بن المسيب: كم في إصبعِ المَرأةِ؟ قال: عَشرٌ، قلت: ففي إصبعَين؟ قال: عِشرونَ، قلتُ: ففي ثلاثَةِ أصابِعَ؟ قال: ثلاثُون، قلتُ ففي أربعٍ؟ قال: عِشرونَ، قلت يعني ربيعَة: لمَّا عظُمَت مُصيبتُها، قلَّ عَقلُها. قال: أي سعيدُ بن المسيب: هكذا السنَّةُ يا ابنَ أخي. رواه سعيد في مسنده [٤]، ولأنهُما يستَويانِ في الجَنينِ، فكذلِكَ باقِي ما دُونَ الثلُثِ، وأما ما يوجب الثلث [٥] فما فَوقَ، فهي فيهِ على النِّصفِ من الذَّكرِ. م ص [٦] وزيادة.
[١] سقطت: «فضة» من الأصل [٢] في النسختين: «التي عبرة كل عشرة» [٣] «كشاف القناع» (١٣/ ٣٥٢) [٤] وهذا الأثر أخرجه مالك ٢/ ٨٦٠، والبيهقي ٨/ ٩٦. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٢٥٥) [٥] سقطت: «ما يوجب الثلث» من النسختين [٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٩٧)