بين [العرفاء] (١)، فأعتق رجلٌ من أهل العرافة عبدًا وقع في سهمهم، نفذ عتقه؛ لأنّ أهل العرافة ملكوا ما أصابهم بالقسمة، فجاز عتقهم فيه.
وقد روي عن أبي يوسف أنّه قال: إن كانوا عشرةً فما دون نفذ عتق من أعتق منهم؛ لأنّه عددٌ محصورٌ، وإن كان عددًا كبيرًا لم ينفذ العتق.
والصحيح ما قال أبو حنيفة: إنّ القسمة إذا حصلت نفذ العتق، ولا يعتبر في ذلك العدد، كما لا يعتبر في الميراث (٢).
(١) في أ (الغرماء)، والمثبت من ب.(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٤٤ وما بعدها؛ السير الكبير (مع الشرح) ٤/ ١٥٨٧ - ١٥٨٩؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٩٤ وما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.