من جميع ما يملك؟ فقال: ذلك على قدر ما نوى، وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند النَّاس تختلف (١)، الأعراب يسمُّون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمِّي الصَّامت، وغيرهم الأرضين، فلو أنَّ أعرابيًّا قال: مالي صدقة، أليس كنَّا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ (٢)
قال القاضي في «خلافه»: فظاهر هذا أنَّه يرجع إلى نيته في ذلك، فإن أطلق؛ يرجع إلى عرف الإطلاق عند النَّاذر.
وقال أحمد أيضاً في رواية صالح: إذا قال: جاريتي حرَّة إن لم أصنع كذا وكذا؛ قال ابن عمر وابن عبَّاس:«تعتق»(٣)، وإذا قال: مالي في المساكين؛ لم يدخل فيه جاريته. (٤)
قال القاضي: وظاهر هذا أنَّ الأمة لا تدخل في عموم المال، قال: والمذهب التَّعميم.
والعجب أنَّه (٥) لم يَحكِ بالتَّعميم عن أحمد نصًّا صريحاً ولا ظاهراً.
(١) في (أ) و (و): يختلف. (٢) ينظر: الفروع (١١/ ٧٢). (٣) الأثر أخرجه عبدالرزاق (١٥٩٩٨) عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة من أهل ذي أصبح، فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها -، فحلف زوجها ألا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم فقالا: «أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله؛ فتتصدق بزكاة مالها». (٤) ينظر: مسائل صالح (٢/ ٤٨٤). (٥) في (أ): أن.