وكلام أحمد يدلُّ على المنع، قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطَّريق قد سلكه النَّاس وصُيِّر طريقاً؛ فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاً ولا كثيراً.
وقال في رواية العباس بن موسى (٢): إذا نضب الماء عن جزيرة؛ لم يبن فيها؛ لأنَّ فيها (٣) ضرراً، وهو أنَّ الماء يرجع (٤).
قال القاضي: معناه: إذا بنى في طريق المارَّة، فيضرُّ بالمارَّة في ذلك الطَّريق؛ فلم يجوِّزه.
وكره في رواية ابن بختان أن يطحن في الغروب، وقال: ربَّما غرقت السُّفن.
وقال في رواية مثنَّى: إذا كانت في طريق النَّاس؛ فلا يعجبني (٥).
والغروب: كأنَّها طاحونة، تصنع في النَّهر الَّذي تجري فيه السُّفن.
وكره شراء ما يُطحن فيها.
وذكر ابن عقيل في الغربة في النَّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام، والطَّريق واسع، والجريان معتدل بحيث يمكن الاحتراز منه؛ جاز، وإلَّا
(١) في (ب): المعتاد. (٢) هو عباس بن محمد بن موسى الخلال، بغدادي، كان من أصحاب الإمام أحمد الأولين الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩. (٣) في (ب) و (ج) و (د): فيه. (٤) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢١٢. (٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٥٣.