والثَّانية (١): لم يملكه، وإنَّما ملك أن يتملَّكه، وهو حقٌّ متأكِّد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالك المال؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبيُّ.
ولو أسقط المضارب حقَّه منه (٢):
فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط.
وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي «التَّلخيص» احتمالان:
أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.
والثَّاني: لا؛ لأن الربح ههنا (٣) مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة، فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله، لا المال.
ومنها: حقُّ الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:
أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور الأصحاب-: أنَّه يثبت الملك فيها بمجرَّد الاستيلاء، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يشترط، وتملك بمجرد تقضِّي الحرب، وهو قول
(١) في (ب): الثَّانية. (٢) كتب على هامش (ن): (فائدة حسنة: وقد كان شيخنا قاضي القضاة محب الدين البغدادي رحمه الله يفتي فيمن يسقط حقه من شيء يملكه، كأن يقول: أسقطت حقي من هذا الثوب أو هذا المتاع؛ أنه لا يسقط، ومن هنا يؤخذ الحكم). (٣) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): هنا.