والنَّماء مُمْسَكٌ (١) لحفظه على المالك (٢)، فيكون أمانة، وقالا في باب الغصب: إنَّ ولد العارية مضمون وجهاً واحداً.
ومنها: المقبوضة على السَّوم إذا ولدت في يد القابض، قال القاضي وابن عقيل: حكمه حكم أصله، إن قلنا: هو مضمون؛ فالولد مضمون، وإلَّا فلا.
ويمكن أن يخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه ليس بمضمون، كولد العارية؛ لأنَّ أمَّه إنَّما ضمنت لقبضها بسبب الضمان، والتَّملك (٣) والولد لم يحصل قبضه على هذا الوجه؛ فهو كالثَّوب المطار بالرِّيح إلى ملكه.
ومنها: المقبوض بعقد فاسد، وفي ضمان زيادته وجهان.
ووجَّه القاضي سقوط الضمان: بأنَّه إنَّما دخل على ضمان العين دون نمائها.
وهو منتقض بتضمينه الأجرة.
ومنها: الشَّاهدة، والضامنة، والكفيلة، لا يتعلَّق بأولادهن شيء من هذه الأحكام؛ لأنَّ هذه حقوق متعلقة بالذِّمَّة لا بالعين؛ فهي كسائر عقود المداينات، ذكره القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل.
واختار القاضي في «خلافه»: أنَّ ولد الضَّامنة يتبعها ويباع معها
(١) في (ب) و (هـ) و (و): ممسوك. (٢) في (أ): المال. (٣) كتب على هامش (ن): (لازم ذلك قبض حملها معها للضَّمان والتَّملُّك أيضاً، فهما في ذلك سواء؛ إذا لا يمكن شراؤها دون حملها).