ومنها: ناظر الوقف والصَّدقات، ونصَّ أحمد على جواز أكله (١)، نقل عنه أبو الحارث أنَّه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف فلا بأس، قيل له: فيقضي منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئاً (٢).
وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصيُّ الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثَّاء أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيِّم بذلك أكل.
وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنُّه أبا حفص العكبريَّ-: (الوصيُّ يأكل من الوقف الَّذي يليه).
وهذا ظاهر في أنَّه لا يشترط له الحاجة، وخرَّجه أبو الخطاب على عامل اليتيم.
ونقل الميمونيُّ عن أحمد: أنَّه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى إلى حفصة (٣)، ثمَّ قال أحمد: لمن وَلِيَه أن يأكل (٤) منه بالمعروف إذا كان (٥) اشترط ذلك (٦).
ومفهومه: المنع من الأكل بدون الشَّرط.
(١) في (أ): الأكل. (٢) ينظر: الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال (ص ٢٤). (٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٩)، وأصله في البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢). (٤) قوله: (لمن وليه أن يأكل) هو في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): (وَلِيَه يأكل). (٥) قوله: (كان) سقطت من (ب). (٦) ينظر: الوقوف والترجل لأبي بكر الخلال (ص ٢٤).