ومنها: إذا اشترى مريض أباه بثمنٍ لا يملك غيره، وهو تسعة دنانير، وقيمة الأب ستَّة؛ فقد حصل منه عطيَّتان من عطايا المريض: محاباةُ البائع بثلث المال، وعتقُ الأب إذا قلنا: إنَّ عتقه من الثُّلث، وفيه وجهان:
أحدهما (١): وهو قول القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في «الفصول»: يتحاصَّان (٢)؛ لأنَّ ملك المريض لأبيه مقارن لملك المشتري (٣) لثمنه، وفي كلٍّ منهما (٤) عطيَّة منجَّزة؛ فتحاصَّا (٥)؛ لتقارنهما (٦).
والثَّاني: أنَّه تنفذ المحاباة ولا يَعتق الأب، وهو اختيار صاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ المحاباة سابقة لعتق الأب، فإن ملك المشتري (٧) للثَّمن
(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) كتب على هامش (ن): (يعني: في ثلث المال، فيكون للبائع دينار ويعتق ثلثيه، ما يقابل دينارين من قيمته، وهو ثلثه، ويردُّ البائع دينارين، ويكون ثلث الأب ميراثًا مع الدِّينارين). (٣) كتب على هامش (ن): (صوابه: البائع). (٤) كتب على هامش (ن): (أي: الملكين). (٥) كتب على هامش (ن): (أي: في الثُّلث). (٦) كتب على هامش (ن): (أي: تقارن المحاباة وهي المانع، والحكم وهو عتق الأب أو ملك الابن له لا يستقرُّ عليه، بل ملكه له تقديري). (٧) كتب على هامش (ن): (صوابه: البائع).