بدون اختيار المالك (١)، فإذا تعيَّبت؛ خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب؛ عادت أضحية كما كانت، ذكره ابن عقيل في «عُمَدِه».
ومنها: التَّدبير على إحدى الرِّوايتين.
ومنها: رجوع الزَّوج في نصف الصَّداق بعد الفرقة؛ فإنَّه يستحقُّه؛ سواء كان قد زال ملك الزَّوجة عنه ثمَّ عاد أو لم يَزُل؛ لأنَّ حقَّه يتعلَّق (٢) بعينه.
ومنها: عُروض التِّجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثمَّ عادت؛ فإنَّه لا ينقطع الحول بذلك، كما إذا تخمَّر العصير ثمَّ تخلَّل، ذكره ابن عقيل وغيره.
ومنها: صفة الطَّلاق تعود بعَوْدِ النِّكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصَّحيح.
ومنها: صفة العتق تعود بعود ملك الرَّقيق في أشهر الرِّوايتين.
وفي الأخرى: لا تعود إذا وجدت الصِّفة بعد زوال الملك.
وفرَّق القاضي بين الطَّلاق والعتاق: بأنَّ ملك الرَّقيق لا ينبني فيه أحد الملكين على الآخر (٣)، بخلاف النِّكاح؛ فإنَّه يبنى فيه أحد
(١) كتب على هامش (ن): (بل يجوز إبدالها باختيار المالك بخير منها). (٢) في (ب) وباقي النسخ: متعلق. (٣) كتب على هامش (ن): (قد يقال: إن ملك الرقيق ينبني فيه أحد الملكين على الآخر، وذلك فيما إذا وطئ أمة له، ثم باعها ووطئ أختها بالملك، ثم عادت الأولى إلى ملكه، فأشهر الوجهين: أن الفراش يعود، فقد انبنى في ملك الرقيق أحد الملكين على الآخر، حيث اعتبر حكم الفراش في الملك الثاني؛ لوقوعه في الملك الأول، وستأتي المسألة في هذه الصفحة).