ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (١)، كما هو المعروف في المذهب (٢)، وفيه بُعد (٣).
ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.
ومنها: إذا اشترى عبداً بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:
إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (٤).
والثَّاني (٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.
فعلى هذا: لو (٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.
(١) كتب على هامش (ن): (أي: إذا امتنع؛ حتى تكون المسألة من فروع القاعدة). (٢) قوله: (كما هو المعروف في المذهب) سقط من (ب) و (ج). (٣) كتب على هامش (ن): (أي: في احتمال أن يكون ذلك مراداً من النص، وأما كونه يَعتق عليه بمجرد التمثيل به فهو المذهب). (٤) جاء في الفروع (٦/ ١٩٢): نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده. (٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). (٦) في (ب) و (د) و (ج) و (هـ): إن. (٧) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).