والثَّاني: المنع (١)، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها بيعاً، وإذن الحاكم يرفع النِّزاع.
ومنها: إذا امتنع من بيع الرَّهن؛ فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه، فإن أصرَّ؛ باع عليه.
ومن الأصحاب من يقول: الحاكم مخيَّر؛ إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في «المغني».
ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه؛ فإنَّه يجبر على ذلك أو البيع (٢)، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.
وقال ابن الزَّاغونيِّ: إن أبى؛ باع الحاكم عليه (٣).
ومنها: المولي إذا وُقف ثمَّ امتنع من الفيئة؛ فإنَّه يؤمر بالطَّلاق، فإن طلَّق فذاك، وإلَّا ففيه روايتان:
إحداهما (٤): يجبر على الطَّلاق بالحبس والتَّضييق.
والثَّانية (٥): يطلِّق الحاكم عليه.
(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) قوله: (أو البيع): سقط من (أ) و (د) و (هـ). (٣) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه إذا امتنع كان للحاكم فعل الأصلح؛ من بيع، أو إجارة، أو ذبح، أو إقراض عليه). (٤) في (أ): أحدهما. (٥) كتب على هامش (ن): (وهي المذهب).