وأمَّا القاضي؛ فتأوَّل كلامه على الاستحباب (١)؛ لأنَّه كلَّما كثر الحلال؛ بَعُدَ تناول الحرام، وشقَّ التَّورُّع عن الجميع، بخلاف القليل، قال (٢): فالواجب في الجميع إخراج قدر الحرام (٣).
وكذلك ذكر ابن عقيل في «فصوله».
وخالف في «الفنون»، وقال: يحرم الجميع.
ومنها: لو خلط الوديعة - وهي دراهم - بماله، ولم تتميَّز؛ فالمشهور: الضَّمان؛ لعدوانه حيث فوَّت تخلصيها (٤).
(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: إنما يتوجه حمل كلامه على الاستحباب في القليل، وأما في الكثير فالاستحباب تركه كله لا إخراج درهم منه، ولم يتعرض لما بين الثلاثة والثلاثين، فيطلب الحكم فيه. (٢) قوله: (قال) سقط من (أ). (٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: حصر التعرض في مقدارها لا في أعيانها للضرورة. (٤) كتب في هامش (و): (أي: تحصيل عينها على المالك).