ثمَّ من الأصحاب من يجعل هذا العقد تدبيراً، ومنهم من ينفي ذلك، ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق قد ذكرناها في غير هذا الموضع.
ومنها: لو كاتب مدبَّره؛ فهل يكون رجوعاً عن التَّدبير؟
إن قلنا: التَّدبير عتق بصفة؛ لم يكن رجوعاً.
وإن قلنا: هو وصيَّة؛ انبنى على أنَّ كتابة الموصى به هل يكون رجوعاً؟ وفيه وجهان:
أشهرهما: أنَّه رجوع.
والمشهور في المذهب: أنَّ كتابة المدبَّر ليست (١) رجوعاً عن تدبيره.
ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدلُّ على أنَّه رجوع.
ومنها: لو وصَّى بعبد ثمَّ دبَّره؛ ففيه وجهان:
أشهرهما: أنَّه رجوع عن الوصيَّة.
والثَّاني: ليس برجوع، فعلى هذا؛ فائدة الوصيَّة به: أنَّه لو أبطل تدبيره بالقول؛ لاستحقَّه (٢) الموصى له، ذكره في «المغني».
وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (ينبني على أنَّ التَّدبير هل هو عتق بصفة أو وصيَّة؟ فإن قلنا: هو عتق بصفة؛ قدِّم على الوصيَّة، وإن قلنا: هو وصيَّة؛ فقد ازدحمت وصيَّتان في هذا العبد؛ فينبني على أنَّ الوصايا
(١) في (أ): ليس. (٢) قوله: (لاستحقَّه) هو في (ب) و (ج): لا يستحقَّه.