قال بعض مشايخنا (٢): تُخرَّج هذه الرِّواية على القول بأنَّ التَّركة لا تنتقل، قال: وإن قلنا: تنتقل إليهم؛ جاز ذلك، وهو أقيس بالمذهب.
وتوجيه (٣) ما قال: أنَّ حقَّ الغرماء في عين التَّركة دون ذمَّة الورثة، فإذا أسقطوا حقهم (٤) من التَّعلُّق (٥) بشرط أن توفيهم الورثة بقيَّة حقوقهم؛ فهو إسقاط بعوض غير لازم للوارث.
فإن قيل: بانتقال التَّركة إلى الوارث؛ فقد أذن له في الانتفاع بماله بعوض يلزمه (٦) له في ذمَّته.
وإن قيل: بعدم الانتقال؛ فهو شبيه بتمليكه ألفاً بألفين إلى أجل، وإن لم يكن تمليكاً من الغريم لما يملكه، لكنَّه لمَّا أسقط حقَّه؛ ملكه الوارث حينئذ فصار تمليكاً، مع أنَّ قول أحمد:(لا خير فيه) ليس صريحاً (٧) بالتَّحريم، فيحتمل الكراهة.
وقوله:(ويؤخِّرونه في الباقي ما شاؤوا)؛ يدلُّ على أنَّ الورثة إذا
(١) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ٥٩). (٢) في (ب): شيوخنا. لعله ابن القيم، ينظر معنى كلامه في بدائع الفوائد (٤/ ٥٩). (٣) في (أ): ويوجبه. (٤) في (أ): حقوقهم. (٥) كتب على هامش (و): (يعني: بعين التركة). (٦) في (ب) و (و) و (ن): يلتزمه. (٧) في (ب) و (ن): تصريحاً.