وهل تصحُّ مع تلف السِّلعة؟ على طريقين:
أحدهما: لا يصحُّ على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من «خلافه»، وصاحب «المغني».
والثَّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحَّت، وإلَّا لم تصحَّ، قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب.
وفي «التَّلخيص» وجهان؛ قال (١): أصلهما الرِّوايتان إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار.
السَّادسة: هل تصحُّ الإقالة بعد النِّداء للجمعة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم تصحَّ، وإلَّا صحَّت، ذكره القاضي وابن عقيل.
السَّابعة: نما المبيع (٢) نماء منفصلاً، ثمَّ تقايلا:
فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النَّماء بغير خلاف.
وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النَّماء للمشتري.
وينبغي تخريجه على وجهين (٣)؛ كالرَّدِّ بالعيب، والرُّجوع للفلس (٤).
الثَّامنة: باعه نخلاً حائلاً، ثمَّ تقايلا وقد أطلع:
(١) في (ب): فإن.(٢) في (أ) و (و): نما البيع. وفي (هـ): إذا نما المبيع(٣) في (ب): الوجهين.(٤) في (ب) و (د) و (و): للمفلس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute