فمن الأصحاب من علَّل: بأنَّ الملك لم (٢) يستقرَّ بعد.
ومنهم من علَّل: بأنَّ الأخذ بالشُّفعة يُسقِط حقَّ البائع من (٣) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدَّته، وهو تعليل القاضي في خلافه، فعلى هذا: لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشُّفعة.
وذكر أبو الخطَّاب احتمالاً: بثبوت الشُّفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري.
ومنها: إذا باع أحد الشَّريكين شقصاً بشرط الخيار، فباع الشَّفيع حصَّته في مدَّة الخيار:
فعلى المذهب: يستحقُّ المشتري الأوَّل انتزاع شقص الشَّفيع من يد مشتريه؛ لأنَّه هو شريك الشَّفيع حالة بيعه.
وعلى الثَّانية: يستحقُّه البائع الأوَّل؛ لأنَّ الملك باق له.
ومنها: لو (٤) باع الملتقط اللُّقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثمَّ جاء ربُّها في مدَّة الخيار:
فإن قلنا: لم ينتقل الملك (٥)؛ فالرَّدُّ واجب.
وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، والمجزوم به في «الكافي» الوجوب.
(١) ينظر: التعليقة للقاضي أبي يعلى (٣/ ٦٦). (٢) في (ب): (لا). (٣) في (ب): (في). (٤) في (ب): إذا. (٥) قوله: لم ينتقل الملك) هو في (ب): لم ينقل.