الفائدة الثَّالثة: إذا مات من عليه زكاة ودين، وضاقت التركة عنهما؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّهما يتحاصَّان (٤)، نقله عنه أحمد بن القاسم، وحرب، ويعقوب بن بختان.
واختلف الأصحاب في ذلك:
فمنهم من أقرَّ النَّصَّ على ظاهره، وأجرى المحاصَّة على كِلَا القولين في محلِّ الزَّكاة؛ لأنَّا إن قلنا: هو الذِّمَّة؛ فقد تساويا في محلِّ التَّعلُّق، وفي أنَّ في كلٍّ منهما حقًّا لآدميٍّ، وتمتاز الزَّكاة بما فيها من حقِّ الله عزَّ وجلَّ، وإن قلنا: العين؛ فدين الآدميِّ يتعلَّق بعد موته بالتَّركة
(١) في (ب): تعليقها. (٢) قوله: (بالذمة فهي) سقطت من (أ). (٣) قوله: (فيها) سقط من (ج)، وفي (ب): بها. (٤) ينظر: المغني (٣/ ١٠٠).