وقيمته ألف؛ فقال القاضي في «خلافه»: قياس المذهب أنَّه يضمنه بألفين؛ لأنَّ نقصان القيمة كنقصان بدله بالحريَّة (١)، وقد قلنا: يُضمن بألفين إذا أعتق (٢)، كذلك هنا، قال: وهذا (٣) موضع مجمع عليه؛ لأنَّ موته حصل بقطع يده، وقيمته في تلك الحال ألفان.
ويلتحق بهذا: ما إذا جَرح ذميٌّ (٤) خطأ، ثمَّ أسلم (٥) وسرى الجرح إلى النَّفس، وفيه ثلاثة أوجه مذكورة في «المغني» و «المحرَّر»:
أحدها: الدِّية على عاقلته (٦) حال الجرح، وبه جزم في «الكافي» و «المحرَّر»؛ اعتباراً بحال الجناية.
والثَّاني: على عاقلته أرش الجرح، والزَّائد بالسِّراية في ماله؛ لأنَّه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته.
والثَّالث: الدِّية كلُّها في ماله؛ كما لو اختلفت ديته حال الرَّمي
(١) كتب على هامش (ن): (فإنَّه إذا عتق؛ يرجع). (٢) في (ب) و (ج) و (د) و (و): عتق. (٣) كتب على هامش (ن): (الإشارة بـ"هذا" إلى اختلاف حال المجني عليه حال الجناية والسِّراية مع الضَّمان فيهما متفاوتاً، فيلتحق به اختلاف حال الجاني بين الجناية والسِّراية). (٤) كتب على هامش (ن): (أي: إنساناً). (٥) كتب على هامش (ن): (أي: الجارح). (٦) كتب على هامش (ن): (أي: الجارح).