للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز للمرأة التشبه بالرجال]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ارتداء السيدات ملابس يتشبهن بها بالرجال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ليس للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في الملابس ولا في غيرها. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" [رواه البخاري والترمذي وأبو داود] . وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل". وهذا دليل على أن التشبه المذكور من الكبائر، عافانا الله جميعاً. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>