للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المرأة مأمورة بإرخاء إزارها ذراعا تحت نصف ساقها لتستر قدمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إسبال ملابس المرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإسبال الإزار إلى أسفل من الكعبين محرم على الرجال دون النساء، بل إن المرأة مأمورة بإرخاء إزارها ذراعاً تحت نصف ساقها لتستر قدمها عن الرجال الأجانب. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ٨١١٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>