للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الكشف عن العينين بقدر ما تبصر المرأة لا يخل بالحجاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم مشروعية الحجاب الذي يغطي الوجه علما أنني أعاني من قصر النظر الحاد ولا أريد خلع حجابي هل في ذللك ضرر أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من كلام أهل العلم أن تغطية الوجه واجبة، ولا يتم الحجاب إلا بذلك، وراجعي الفتوى رقم:

٤٤٧٠ والفتوى رقم: ٨٢٩٠ لكن الكشف عن العينين بقدر ما تبصر المرأة لا يخل بالحجاب.

وعليه؛ فلا حرج عليك أن تكشفي عن عينيك فقط. وعليك أن لا تجعلي فيهما الكحل عند خروجك.

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك، وأن يزيدك حرصاً على امتثال أمر ربك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>