للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم خروج المرأة متزينة بدون حجاب في حفلات الزفاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للنساء المتحجبات الخروج بينهن في حفل زفاف غير متحجبات ويحملن زينة مع العلم أنه لا يوجد بينهن رجال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مقصودك السؤال عن حكم وضع المرأة المتحجبة لحجابها أثناء المشاركة في الزفاف، فهذا لا حرج فيه بشروط:

١ – أن تأمن اطلاع الرجال الأجانب عليها.

٢- أن تأمن التصوير الشائع في مثل هذه المناسبات فربما صورتها إحدى النساء ثم وقعت هذه الصور في يد من لا يجوز له الاطلاع عليها.

٣- أن يكون ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة.

٤- أن تحافظ على ستر عورتها مع النساء، وقد بينا حدود عورة المرأة مع المرأة في الفتويين: ٧٢٥٤، ١١٤٠٠٥.

ولا يخفى على السائلة أن خروج المرأة إلى الشارع دون حجاب لا يجوز مطلقا سواء كان خروجها في زفاف أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>